تُعتبر قضية إزالة الشيوع من الأمور الهامّة التي تترتب عليها آثار قانونيّة خاصةً في مجال المُلكية العقاريّة، فهي من القضايا التي تُشير إلى الأسباب التي تحول دون إمكانيّة إزالة الشيوع، مما يعني أنه لا يُمكن تحويل المُلكية المُشتركة إلى مُلكية مُنفصلة ومفروزة بين الأطراف المعنية، وهذه الموانع من المُمكن أن تكون قانونيّة أو عملية، والجدير بالذكر أن مُصطلح الشيوع يُطلق على الحالة التي يكون فيها العقار مملوكًا من قِبل عدّة أشخاص بشكل مشاع أي أنه لكل منهم حصة غير مفروزة في المُلكية وهو الأمر الذي يُسبب صعوبات في الإدارة والتصرف في هذا العقار.
يُعد مصطلح الشيوع من المُصطلحات التي انتشر تداوله خلال الفترة العُثمانيّة للدلالة على مجموعة من المناطق التي تعود مُلكيتها لمجموعة مُشتركة من الأشخاص الذين قد يكونون سُكّان منطقة واحدة وفق نظام الأراضي، امّا عملية إزالة الشيوع فتُعرف بأنها إجراء قانوني يتخذ من قبل مجموعة من الأشخاص الذين لديهم حصص مُشتركة في عقار واحد أو أرض واحدة، لتقسيمها فيما بينهم بالتراضي إلى مجموعة من الأقسام المُستقلة تبعًا لحصة كل منهم فيها وذلك لمنح مالك الحصة الحق والحرية في التصرف بحصته كما يُريد، وفي حال لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء أو غياب أحد الشركاء، حينها يتم اللجوء إلى القضاء لإتمام إجراءات إزالة الشيوع، حيث يتم توزيع العقار بين الشركاء حسب القسمة القانونيّة العادلة أو يتم تقدير قيمة العقار ومن ثُم بيعه وتقسيم ثمنه بين الشركاء تبعًا لحصّة كل فرد منهم، ولكن يجب التنويع أن دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردنيّ تخضع لمجموعة من العوامل التي تحول دون إقامتها وإتمام إجراءاتها ومن أهمها:
1- وجود أولاد قاصرين للوريث المُتوفي: وفي هذه الحالة لا يُسمح بإزالة الشيوع ويبقى الحكم نافذًا حتى بلوغ الأولاد السن القانوني، وعندما يصبحوا بالغين يسمح لهم في إدارة حصتهم كما يرغبون.
2- أن تكون زوجة المتوفي لا تمتلك منزلاً مستقلاً: لا يُسمح بإزالة الشيوع عن عقار تقطنه زوجة المتوفي والتي لا تمتلك سكنًا مُستقلاً لها، ويتم إزالة الشيوع هُنا في حال مُوافقتها فقط.
1- في البداية يتم تقديم طلب إلى مديريّة تسجيل الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة يشمل؛ اسم مديريّة التسجيل المُختصة، أسماء الأطراف المُتقدمة بالطلب، رقم وتاريخ قيد الطلب، رقم العقار المطلوب إزالة الشيوع عنه، وموقعه ومن ثم دفع رسوم الطلب مع مُراعاة ما يلي:
- في حال كان ثلاثة أرباع مالكي الحصص قاموا بتقديم الطلب، يجب تبليغ باقي الشركاء، وفي حال مُوافقتهم يتم القسمة، وإلا يحق لهم الإعتراض خلال 30 يومًا.
- إذا كان أقل من ثلاثة أرباع الشركاء قاموا بتقديم الطلب، ولم يرد هُنالك جواب من الشُركاء خلال 15 يومًا، تقوم المديريّة بإحالة الطلب إلى لجان إزالة الشيوع في العقار.
2- تحويل الطلب إلى لِجان إزالة الشيوع وتحقق من الطلب المُقدم في الأمور التالية:
- أنه لا يوجد اتفاق بين الشُركاء على تقسيم العقار.
- لا يوجد أسباب مبررة لإزالة الشيوع مع وجود شروط المصلحة.
- يقدم أحد الشركاء أو محامٍ وكيله عنه الطلب.
- تبليغ الشركاء بالقرار عبر لجنة إزالة الشيوع ويُمكن استخدام وسائل التبليغ الإلكترونيّة.
3- حضور جميع أطراف الدعوى أمام اللجنة في الموعد المُحدد والذي يتم إبلاغ الأطراف به بطريقة صحيحة وفقًا لنظام التبليغات.
4- في حال ثبوت عدم تبليغ الأطراف جميعًا بطريقة صحيحة يحق للجنة إعادة تحديد موعد جديد بعد التأكد من تبليغ الأطراف بالطريقة الصحيحة، وفي حال عدم حضور أي من الأطراف في الموعد المُحدد فإن الجلسة تستمر بحضور الحاضرين مع تقرير اللجنة واتخاذ القرارات الغيابيّة بحق من لم يحضر.
5- تقوم اللجنة باختيار خبير فني من أصحاب الخبرة ليقوم بالكشف على العقار وتقديم تقرير مُفصّل يشمل وصفًا للعقار ومساحته وقيمته بالإضافة إلى قيمة ما عليه وتحديد مدى قابليته للقسمة.
6- بعد استلام تقرير الخبير الفني تقوم اللجنة بإصدار قرار نهائي بخصوص طلب إزالة الشيوع في العقار المُقدم.
7- يتم توقيع القرار من قِبل رئيس اللجنة وأعضائها ويتم تسليم نسخة من القرار لجميع الأطراف المعنية.
1- القسمة الإتفاقيّة
تتم هذه القسمة من خلال اتفاق الشركاء كافّة على قسمة المال الشائع كله أو جزء منه والقسمة الرضائيّة أو الإتفاقيّة لا تخضع لصيغة مُحددة، إذ يُمكن أن تخضع لصيغة رسمية أو عادية، وفي حال كان أحد الشركاء المُتقاسمين شخص فاقد للأهلية أو عدم الأهلية أو كان غائبًا فتجري القسمة من خلال ممثل قانوني على أن يُصادق القاضي عليها بعد ذلك، وفي حال عدم مُصادقته يجوز للشريك الغائب أو القاصر أن يتمسك بالبطلان دون حاجة لإثبات الوقوع بالغين.
2- القسمة القضائيّة
في حال عدم إجماع الشركاء على المضي بإجراءات القسمة بشكل إتفاقي، وأراد أي منهم الخروج من الشيوع أو في حال كان هُنالك إجماع من الشركاء على القسمة الإتفاقيّة، إلا أنه أحد الشركاء كان غائب أو ناقص الأهلية أو عديم الأهلية ورفض القاضي المُصادقة على القسمة الإتفاقيّة هُنا يتم اللجوء إلى القسمة القضائيّة.