يُعرف الإحتيال على انه استخدام اساليب الخداع والحيلة والطُرق غير القانونيّة للإستيلاء على أموال الغير سواء أكانت سندات أو إجراءات أو تعهدات أو غيرها، والهدف منها هو تغيير حال المجني عليه من حال إلى حال، ويُعد النصب والإحتيال من الجرائم التي شدد المشُرع الأردني العقوبات عليها لما لها من تأثير على زعزعة كيان واستقرار المُجتمع، والإخلال بأمنه وأمانه اذا ما انتشرت بين أفراده، كما تنتشر شكاوى احتيال بيع أرض وهميّة في الأردنّ مما يستدعي العديد اللجوء للقانون لحماية المُشترين من الوقوع في مثل هذه المشاكل، وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة نموذج شكوى احتيال بيع أرض وهمية في الأردنّ.
لدى سعادة مدعي عام _____ عمان الأكرم
المشتكي:_________أردني رقمه الوطني____________
وكلاؤه المحامون _________و __________و ________و__________
المشتكى عليهم:
_______________________________________________________________
عنوانهم - -
موضوع الشكوى:1- الإحتيال بالإشتراك 2- التزوير واستعمال المزور 3- مخالفة أحكام الإتصالات
الوقائع
- محل الجريمة:محل الجريمة هو المال المستولى عليه، ويجب أن يكون مالاً منقولاً أو غير منقول، وإثبات مُلكيته للغير بحيث أن لا أحقية للجاني بالحثول عليه والتصرف به.
- الركن المادي:يتمثل الركن المادي بالفعل أي بالسلوك الجرمي الذي استخدم فيه الجاني أساليب الغش والخداع لتحقيق غايته والنتيجة التي تتمثل بوقوع الضرر على المجني عليه والعلاقة السببيّة بين الفعل والنتيجة، بحيث تكون النتيجة ناتجة بشكل مباشر عن الفعل.
- الركن المعنوي: المُراد منه هو القصد الجرمي، ويُقسم إلى القصد الجرمي العام المُتمثل بالعلم والإرادة لدى الجاني بالحصول على المال والقصد الجرمي الخاص المتمثل بنية التملك لدى الجاني للمال.
ما هي عقوبة النصب والإحتيال في الأردنّ؟
تتمثل عقوبة النصب والإحتيال في الأردن بالحبس من من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من 200 دينار إلى 500 دينار بحسب المادة 417 من القانون الأردنيّ.
كيف يمكن رفع قضية نصب واحتيال في الأردنّ؟
يُمكنك رفع قضية نصب واحتيال في الأردنّ من خلال إعداد لائحة شكوى نصب واحتيال مستوفٍ فيها كافّة البيانات المطلوبة، ومذكور فيها وقائع الدعوى بالتفصيل، من ثم التوجه إلى المدعي العام التابع للمنطقة التي وقعت فيها الجريمة وتقديم الشكوى لديه.
ما هو حكم قضية النصب والإحتيال؟
حكم قضية النصب والإحتيال في الأردنّ وفقًا لما ورد في نصّ المادة 517 من قانون العقوبات الأردني هو الحبس مدة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 دينار إلى 500 دينار.